احلى بنااااات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


احلى منتدى لاحلى بنااااااات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى نسائيه رمضانيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
درة الفؤاد
الاعضاء
الاعضاء
درة الفؤاد


عدد المساهمات : 64
نقاط : 154
نقاط الجوائز : 25
تاريخ التسجيل : 20/08/2009
العمر : 34

فتاوى نسائيه رمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائيه رمضانيه   فتاوى نسائيه رمضانيه Emptyالجمعة أغسطس 21, 2009 6:34 pm

س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

ج1: من أفطر في رمضان لسفر او مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن آخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاء ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

ج2: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والإستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيئ عليك سوى الصيام .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة والصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتو ضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س4: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟

ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } [البقرة:184]

وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س6: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟

ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لاشك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار » هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد له على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]


س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصل تكاسلاً ووالدي ينصحانني ولكن لم أبالي فما الذي يجب علي أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

ج8: التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

ج9: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .


س10: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس طوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع دم نفاس وإلا فهو استحاضة أو نحوه.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س11: هل يجوز لي أن أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

ج11: يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التفسير وكتب الفقه والأدب والديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الإستدلال ونحو ذلك .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]


س12: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لايحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Marioma
المشرفون
المشرفون
Marioma


عدد المساهمات : 103
نقاط : 152
نقاط الجوائز : 0
تاريخ التسجيل : 28/07/2009
العمر : 28
الموقع : Mero_Cat_55@yahoo.com

فتاوى نسائيه رمضانيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائيه رمضانيه   فتاوى نسائيه رمضانيه Emptyالسبت أغسطس 22, 2009 11:34 pm

تسلمى على الموضوووع يا قمممممر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WwW.ZoZika.net
 
فتاوى نسائيه رمضانيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلى بنااااات :: القسم الاسلامى :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: